الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥الباب الأول
في ذكر النكاح والترغيب فيه وفى الولى اذا أكره
أن يزوج أحدا ومن يجوز رده وفي شيء من الشروط
والاشهاد وفى رضا المرأة وفيما يلزم الوالدات من
الرضاع وفى الأجرة وغير ذلك من المعاني
من كتاب بيان الشرع:
وأعلموا أن من رحمة الله وحقه، وما عاد به على خلقه ان أولاهم انعاما، وأفضلهم اكراما، وشرع لهم سلاما وبين لهم حلالا وحراما، وأزواجاً من أنفسهم وأرحاما، رحمة من الله لهم واختياراً، ان ملكهم كرائم أحرارا، على عهد وشريطة، ووثائق من الله محيطة قد بينتها السور، وأوضحها النور لأهل البصر، وما يأخذ العامل من ذلك وما يذر، لمن اتبعها سوا، ولم يمل به عنها الهوى، فهو بها في الدنيا سليم، وله عليها جنات
النعيم
وأما من تعدى فيها حدا، وكانت المنار له ورداً، وقال الله تبارك وتعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وذلك أنه
١٬٥١٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.