مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦

كان تحت أحدهم من النساء ثمان وعشر، لا يعدل بينهن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطة اليتامى، ما يحل لهم من ذلك، ولم يسألوه عما هو أعظم من أمر النساء، فنزلت هذه الآية: (وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة).

ثم قال: (أو ما ملكت أيمانكم) يعنى فان خفتم ألا تحسنوا في واحدة فاتخذوها من الولائد) ذلك أدنى ألا تعولوا) فحرم ذلك على الرجل أن أكثر من أربع ويتزوجهن من المسلمات الحرائر، أو من نساء أهل الكتاب الا النبى صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك).

يتزوج

فأمره الله بهذا، وله تسع من الأزواج، وقال الله له أيضا: (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي، أن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) فالهبة انما جازت للنبى صلى الله عليه وسلم خاصة وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن حراما أبدا على غيره.

وقيل: انه ذكر من ذكر منهم أخذهن بعده، فاشتد ذلك عليه، فأنزل

المله: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده

أبدا ان ذلكم كان عند الله عظيما).