الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩19
-
* مسالة: هاشم بن عروة قال: أخبرني أبى أن رسول الله صلى
سبع
الله عليه وسلم تزوج عائشة وهى ابنة ست سنين، وقال وكيع: أو سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع سنين، عن عطاء بمثل ذلك، قال: ولبث
معها تسع سنين، وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ثماني
عشرة سنة.
مسألة: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا بني بالمرأة من نسائه أخذ بناصيتها ثم قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه» •
مسألة: قال بشير: ويجوز للرجل أن يتزوج بصداق ويقر
أن لا مال له.
قلت: فان مات ولم يقض ما عليه، ويرجى الله أن يقضى عنه؟ قال: ليس عليه شيء الا أن له فى الأصل أن يدان للزوج.
أبو سعيد: قد قيل هذا هو يخرج معى على حكم المطلق، وقيل: ليس له ذلك الا أن يخاف على نفسه العنت، أو يخاف على نفسه الضرورة، أو على عولته لا فى كسوته أو نفقته، وهذا يخرج عندي في التزويج.
مسألة: وقال أبو سعيد: معى أنه لا يمين في النكاح، ولا يحكم