الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠فيه الا باقرار وبيئة، على معنى قوله، وكذلك النسب مع
فيه ايمان
أنه قبل ليس
قيل له: فاذا ادعت المرأة على الرجل أنه زوجها، وأنكر هو ذلك،
وطلبت المرأة اما أن يقره، واما أن يطلقها هل يجبر على ذلك اذا طلبت
المرأة ذلك؟
قال: هكذا معى
قيل له: فان لم يقر ولم يطلق، هل يحبس حتى يقرأ أو يطلق؟
قال: معى
انه
يحبس، وليس لحبسه غاية عندى الا أن يطلق أو يقر
وقال: وكذلك الرجل اذا دعا على المرأة أنها زوجته وأنكرت هي ذلك؟
فمعنى أن عليه البينة
مسألة: وعنه قال الله تبارك وتعالى: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم (فقد وجدنا مما يروى عن أبي المؤثر رحمه الله أنه قال: ما فرض عليهم فى أزواجهم تزويج الولى بصداق مسمى، وقبول الزوج
للتزويج ورضا المرأة بالتزويج، فهذا ما وجدنا وهو كذلك معناه.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل نكاح لم يحضره أربعة أو لم يكن بأربعة فهو سفاح: ولى وشاهدان ومتزوج»