الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥-
مسألة: وقال محمد بن محبوب في رجل أجنبي زوج امرأة على رضا وليها، فرجع الزوج قبل أن يعلم الولى غيرضى أو يكره؟
قال: ليس له رجعة، والنكاح تام اذا أتم المولى.
مسألة: وقال موسى بن على فى رجل يملك رجلا بامرأة ويشترط
رضا رجل من الناس، فيباشر الرجل المرأة قبل أن يعلم رضا ذلك الرجل؟
قال: تفسد عليه المرأة
مسألة: وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: «استأمروا
النساء في أمر هن فان الثيب لا تنكح حتى تستأمر والبكر تستأذن واذنها سكوتها (وعن النبى صلى الله عليه وسلم: «الثيب يعرب عنها لسانها والبكر تستأمر في نفسها» •
قال أبو عبيدة: تعرب بالتخفيف، وقال الفراء: تعرب بالتثقيل، يقال عربت عن القوم اذا تكلمت عنهم واحتججت لهم. ومنه الحديث فى الرجل الذى قتل رجلا يقول: لا اله الا الله، انما كان يعرب عن ما في قلبه لسانه. وحكاه ابن قتيبة قال: هو يعرب بالتخفيف
ويقال: اللسان يعرب عن الضمير، أي يبين عنه، والاعراب في الكلام هو الافصاح والابانة، وفى بعض الكتب عن عائشة قالت: سألت رسول