الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤-
44
-
قال الجامع: وكذلك جاء عن الشيخ محمد بن عبد
ولم يرفع اختلافاً، بل ألزمها رد الكسوة والنفقة رجع
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
الله
بن مداد،
قال: وتزويج الأجنبي لا يجوز، والفراق والاجتماع، ويجلد الناكح والمنكح والشهود، قال: وانما اختلف المسلمون فيمن زوج امرأة على رضا وليها؟
فقال من قال: ان أتم وليها قبل أن يدخل الزوج بها تم التزويج، ان لم يتم حتى دخل بها فرق بينهما
وقال من قال: ان أتم الولى قبل أن يدخل أو بعد ما دخل فهو تام • * مسالة: رجل نكح أخته على رضاها، فلما بلغها أنكرت، ثم بدا لها بعد أيام رضيت ورضى أشهدوا شهوداً ولم يحضر الولى، لأن الولى قد رضي؟
قال أبو عبد الله: أحب تجديد النكاح. وقال الشيخ ابن النظر:
وان غيرت والزوج مستمسك بها
فلا نقض أن عادت الى الزوج تجنح
وبعض يرى ان كان أول قولها
رضاها والا فالنكاح
١٬٥٥١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.