مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٤

-

44

-

قال الجامع: وكذلك جاء عن الشيخ محمد بن عبد

ولم يرفع اختلافاً، بل ألزمها رد الكسوة والنفقة رجع

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

الله

بن مداد،

قال: وتزويج الأجنبي لا يجوز، والفراق والاجتماع، ويجلد الناكح والمنكح والشهود، قال: وانما اختلف المسلمون فيمن زوج امرأة على رضا وليها؟

فقال من قال: ان أتم وليها قبل أن يدخل الزوج بها تم التزويج، ان لم يتم حتى دخل بها فرق بينهما

وقال من قال: ان أتم الولى قبل أن يدخل أو بعد ما دخل فهو تام • * مسالة: رجل نكح أخته على رضاها، فلما بلغها أنكرت، ثم بدا لها بعد أيام رضيت ورضى أشهدوا شهوداً ولم يحضر الولى، لأن الولى قد رضي؟

قال أبو عبد الله: أحب تجديد النكاح. وقال الشيخ ابن النظر:

وان غيرت والزوج مستمسك بها

فلا نقض أن عادت الى الزوج تجنح

وبعض يرى ان كان أول قولها

رضاها والا فالنكاح