الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧-
47
-
وقال آخرون قد ثبت عليها رضاها به أولا، والآخر عندى أعدل لأنها انما رضيت أولا بما لم يثبت عليها به حكم زوجته، وهذه انما ترضى بعد ثبوت العقد كالبيع، انما يثبت بعد العقد، فاذا وقع عقد البيع ثبت مع التراضى منهما
مسألة: قلت له: وكذلك لو تزوج بها فأظهرت الكراهية ثم رجعت
فقالت: انها كانت قد رضيت به زوجاً قبل الكراهية؟
قال: معي انها تكون مقرة على نفسها بالرضا به قبل الكراهية
قلت: أرأيت لو أنه لما أن أظهرت الكراهية أجبرها على الوطء وتركته تقية منه، ثم انها قالت انها كانت راضية به قبل الكراهية؟
قوله
ثم
قال: معى
انها تكون مقرة على نفسها بالرضا والزوجية على معنى
مسألة: قلت لأبي سعيد: فان تزوجها على ما اتفقا عليه من الحق
اختلفا على الحق، وقاما من مجلسهما ولم يفسخا التزويج، هل ترى التزويج ثابتاً اذا اتفقا بعد ذلك على الصداق
قال: معى
انه على ما أرجو أنه قيل، ويخرج ما قيل عندى انه لعله
المرأة اذا بلغها التزويج، فغيرت ثم رضيت بعد ذلك فأحسب أن بعضاً يفسخ النكاح من أول ما تغير، ولا ترجع فتتمه الا بتزويج جديد، وأحسب أن بعضاً يذهب الى ما دام الزوج متمسكا بالنكاح والشهود كذلك، ولم