مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٢

-

-

أبي عثمان أنه لم ير مسها كمسه، وزعم عبد المقتدر أن موسى قال: مسها

کمسه

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الشيخ أحمد بن مداد، ومن مس فرج أم امرأته أو وطئها

خطأ أو ابنتها، أتحرم عليه امرأته أم لا؟

قال: في الوطء تحرم، وفي المس اختلاف

قلت: ومن وطئ امرأة خطأ، هل يجب عليه صداقها اذا مسها،

وهل له تزويجها؟

قال: في ذلك اختلاف

قلت: وعلى من أوجب عليه صداقها اذا مسها عمداً، هل عليه

صداقها اذا مس فرجها خطأ ويكون بمنزلة الخطأ المضمون أم لا؟

قال الشيخ ناصر: لا يبعد، وقال الشيخ سعيد: لا يجب عليه،

والله أعلم.

مسالة: ومن وطئ أم امرأته أو ابنتها خطأ هل فيه قول من

أهل العدل أن زوجته لا تحرم عليه أم لا؟