الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٢-
-
أبي عثمان أنه لم ير مسها كمسه، وزعم عبد المقتدر أن موسى قال: مسها
کمسه
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الشيخ أحمد بن مداد، ومن مس فرج أم امرأته أو وطئها
خطأ أو ابنتها، أتحرم عليه امرأته أم لا؟
قال: في الوطء تحرم، وفي المس اختلاف
قلت: ومن وطئ امرأة خطأ، هل يجب عليه صداقها اذا مسها،
وهل له تزويجها؟
قال: في ذلك اختلاف
قلت: وعلى من أوجب عليه صداقها اذا مسها عمداً، هل عليه
صداقها اذا مس فرجها خطأ ويكون بمنزلة الخطأ المضمون أم لا؟
قال الشيخ ناصر: لا يبعد، وقال الشيخ سعيد: لا يجب عليه،
والله أعلم.
مسالة: ومن وطئ أم امرأته أو ابنتها خطأ هل فيه قول من
أهل العدل أن زوجته لا تحرم عليه أم لا؟
١٬٥٧٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.