الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧١-
71
-
*
مسألة: ومن نظر الى فرج امرأة بالنار أو بالنهار عمداً
الماء، فلا يتزوجها
وقد بلغنا عن الوضاح بن عقبة رحمه الله عن على بن عزرة في رجل نظر الى خرج امرأة في الماء عمداً؟
أنه
من
قال: لا يحل له نكاحها وينتقض وضوؤه وصيام يومه ذلك نظر فرج امرأة بالمرآة لم يحل له نكاحها
وسمعنا
مسألة: ومن مس فرج امرأة بيده أو بفرجه لشهوة لم يجز له
تزويجها، وان مسه من فوق الثوب فأرجو أن يجوز له تزويجها، ولا
أحب له أخذ امرأة على هذه الصفة اذا كان هذا عادة لها
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن نظر فرج امرأة عمداً
ومسه عمداً فلا يحل له تزويجها أبدا
ومن غيره: وقال من قال: انه لا يفسدها النظر والمس على التعمد
ما لم يكن لشهوة، والله أعلم
مسألة: عن أبي على في امرأة مست فرج رجل حتى أنزل
فالسلامة من تزويجها أسلم لحال مطاوعته، وانزاله؟
قال أبو الحوارى: ان تزوجها لم تحرم عليه هكذا حفظنا، وعن
١٬٥٧٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.