مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٤

-

740

-

مسالة: ومن جواب الشيخ أبى نبهان جاعد بن خميس بن

مبارك الخروصي الخليلى العليابي رحمه الله تعالى:

وذكرت أنك وجدت فى المصنف مسألة عن أبي نوح فيمن أجرى فرجه

على خرج صبية لم تبلغ من فوق المصراعين بلا أن يدخل في المصراعين شيء

من

حتى قذف الماء ولم تدر أنها عن القوم، ولا أنها عن أصحابنا،

الحشفة حتى

وسألت أيجوز تزويجها على هذه الصفة وأردت التصريح منى لها؟

فاعلم أنى لا أعلم أن هذا عن أبى نوح يوجد في المصنف ولا في غيره، بل الذي جاء عنه ويرفعه الى حيان الأعرج عن جابر بن زيد حين خالفه الشيخ أبو عبيدة، وكانا من فقهاء المسلمين غير هذا وذلك من جود في غير موضع، وكأنها توجد هذه الألفاظ ويرفع النص في حكمها عن الشيخ أبي ابراهيم.

عن أبي على: لولا زيادة القذف للماء على الفرج في آخرها لكانت هي بحروفها نصاً فيما أرجو، والذى يخرج فى مثل هذا على معاني ما جاء به الأثر عن الأكثر من أهل العلم والبصر: أنه لا يجوز له تزويجها، ولو لم يقذف الماء، وكأنه مع القذف للماء على المفرج

أشد

وان تزوجها على هذا لم أتقدم على البراءة منه لمعانى ثبوت الاختلاف فيه أنه هل يكون بمنزلة الجماع أم لا اذا ما ولج الماء والج الفرج