الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٧-
YY
-
لا تفسد عليه، وبهذا القول نأخذ اذا
مس خرج ربيته أو ابنته متعمداً
الغير شهوة وهى صبية، لم أفرق بينه وبين امرأته
وقد كان أبو زياد ووضاح بن عقبة رحمه الله يقول: ان المسلمين قالوا: ان البنت عدوة أبيها فى البيت، وأحسب أنهم يعنون ان نظر فرجها أو مسه فسدت عليه امرأته، وبقول هاشم بن عبد الله نأخذ في هذا.
قلت: أفيغسل الرجل لابنته فرجها؟
قال: لا يستحب له ذلك، فان فعل لم يفرق بينه وبين امرأته قلت: فان مس دبر ابنته الشهوة أو نظر اليه لشهوة، هل تفسد عليه امرأته؟
قال: لا يستحب له ذلك، فان فعل لم يفرق بينه وبين امرأته
مسألة: واذا نظر الوالد الى فرج امرأة ابنه لم يفسدها ذلك على الولد، لأنها محرم منه، ويكره للأب ذلك نسخة وهو يكره
-
للأب، وكذلك ان نظر الى فرج أمه متعمداً لم يضر ذلك أباه
مسالة: وقيل عن أبي عثمان: أن عبد الله بن جماح كان ملك امرأة فتسور عليه الجدار نسخة - جدار الدار فوجدها وأمها نائمتين، وقد انحسرت الثياب عن أمها، فنظر الى فرجها، وهم بها ثم رجع، ثم