الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٨-
78 -
عاد اليها فلم يزل كذلك حتى أدركه الصبح ولم يصنع شيئاً، قال فسأل الربيع عن ذلك:
فقال: الليل لباس، وكذلك عندنا لا بأس فيما يكون من نظر الليل ولو كان قمراً، لأن الله قد جعل الليل لباساً، وقد علم أن يكون فيه ظلام وقمر، وأما من نظر بالنار أو بالنهار فى الماء عمداً فلا يتزوجها
وقد بلغنا عن الوضاح بن عقبة رحمه الله عن على بن عزرة في رجل نظر فرج امرأة في الماء عمداً؟
قال: لا يحل له نكاحها وينقض وضوؤه وصيام يومه ذلك، وسمعنا أن من نظر الى فرج امرأة بالمرآة لم يحل لها نكاحها
وقيل فى الذى يملك امرأة ثم ينظر الى فرجها في ظل الماء، ثم
يطلقها: أنه ليس لها الا نصف الصداق، وقال من قال: الصداق كاملا
قال أبو الحوارى: ان نظر ظل فرجها في الماء فلها نصف الصداق، وان
نظر الفرج فى الماء وهو في الماء فلها الصداق كاملا.
مسألة: وقال أبو عبد الله: من غسل لبناته فروجهن وهن صغار
ولم تحضره شهوة عند غسلهن، فأرجو أن ذلك لا يفسد عليه امرأته، وليس له أن يفعل ذلك، ومن فعل ذلك فليستغفر ربه.