مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٠

-

قال: فنعم يجوز له وان كان لا يتعرى من الاختلاف، فان جوازه

أقرب ان صح ما أراه فيه، والله أعلم.

* مسالة: ومن كتاب بيان الشرع:

رجل بعث رجلا على أن يزوجه على ألف درهم، فزوجه على ألفى

درهم؟

قال: ليس له أن يزوجه، فان فعل فهو ضامن للألف

•

مسألة: وقال في رجل من أهل أزكى، أرسل رجلا الى نزوى

يملك له امرأة، فخرج الرجل فملك المرأة للرجل، ثم مات المرسل من قبل

أن يملكها له، ثم ملكها الرسول من بعد؟

قال: لا أملك هنالك، وليس هو يملك، لأن الرجل مات من قبل أن

يملك له المرأة، فان ملكها له وعقد الملك، ثم مات الذى ملكت له المرأة من

ه، فقال بعده

هي امرأته وهي ترثه ولها الصداق

مسألة: وقال من تزوج على رجل غائب، فان قال فلان أرسلني

أو أمرنى أن أتزوج له، فان زوجوه على هذا وجعلوا الصداق على

الأم

، ثم أنكر الزوج ذلك ولم تقم عليه بينة عدل أنه أمره.

فانه يجبر على طلاقها ولا يلزمه صداق، ولا يلزم الرسول أيضا