الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٩-
159
-
قلت له: فهل يحل للزوج مراجعتها بعد خروجها من الأول بموت
أو طلاق اذا انقضت عدتها؟
قال: عندى انه لا يتعرى من الاختلاف في قول أصحابنا، ويعجبني
ألا تحل له.
وقلت: وما تقول في رجل زوج ابنتين له أخوين قدرت لعله فرقت كل واحد منهما الى غير زوجها، فوطئها واعتزلها، لمن يكون حكم الولد ان جاءت بولد؟
قال: عندى أنه لا يثبت حكمه من الوطء
قلت: فان بانت من زوجها بطلاق أو غيره، وانقضت عدتها، هل
يحل الواطئ تزويجها، أم هى مثل الأولى؟
قال: عندى أنه لا أنه لا يبعد من
ذلك، وهذا عندى أشد من الأول،
ولا يتعرى من الاختلاف عندى
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
*
مسألة: عن الشيخ أبي نبهان: وفى رجل اشترى من رجل طلاق
زوجته، وطلقها منه، أجوز له تزويجها أرأيت ان كانت له نية عند شرائه
طلاقها أن يتزوجها، أو ليس له نية، هل يكون في ذلك فرق؟
١٬٦٦٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.