مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٢

162

-

مسألة: وعن رجل قال الرجل: قد تزوجت لك امرأة على كذا

وكذا من الحق، فقال الرجل: قد رضيت؟

قال: لا يجوز ذلك، وقال أبو على: فيها أن ذلك جائز، والله أعلم.

مسألة: وقيل اذا تزوج الرجل على رجل غائب فانه يضمن المتزوج على الغائب الصداق، فان حدث بالغائب حدث قبل أن يعلم أمره لزم المتزوج عليه الصداق، وكذلك الذي تزوج على الصبى واليتيم.

والذي نحب أن يكون اليتيم هو الذى يتزوج على نفسه اذا كان في حد من يجوز أن يزوج حرمته.

* مسالة: واذا أرسل الرجل رجلا يتزوج عليه فقال للقوم ان فلاناً أرسلنى أن أتزوج عليه، فان تزوجوه فعن رسالته قبلت لكم، وان تكرهوه فأنتم أعلم فزوجوه، فأنكر المرسل، فلا شيء على الرسول، وعلى المرسل يمين بالله ما أرسله أن يتزوج عليه، ويخبر المرسل أن

يطلق

وان كان الرسول لم يقل ان فلانا أرسلني وتزوج عليه،، ثم أنكر المرسل، وقال الآخر: انه أرسله، فعلى الرسول نصف الصداق، وعلى المرسل يمين بالله ما أرسله أن يتزوج عليه، ويجيز الذي يتزوج عليه أن