مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٣

-

163

يطلق من أجله أنه لعله أرسله، ثم أنكر الا أن يكون من المرسل بينة عادلة

عليه أنه أرسله، فيؤخذ بالبينة.

•

مسألة: وعن رجل زوج ابنه امرأة، فلما جاء ابنه قال: لا حاجة

لى فيها، فان كان فرض صداقها فتقبل به، فهو عليه، وان لم يتقبل به فليس عليه شيء الا أن يكون حملت من أرض الى أرض أخرى فانه ينفق عليها حتى يردها، ولا بأس أن يتزوجها الأب اذا شاء بمهر جديد، الا أن يكون ابنه أمره، فان كان ابنه أمر أباه أن يزوجه فلا تحل لأبيه

ومن غيره: وعن أبي مروان رحمه الله قال: احفظ عنى أيما والد أو أجنبي تزوج امرأة، ثم كره المتزوج له أن على المتزوج للغائب نصف الصداق، وتخرج المرأة

قال: وان قال الوالد والأجنبى المتزوج ان الغائب أرسله أن يتزوج تلك المرأة فزوجوه، فلما بلغ ذلك الغائب أنكر الرسالة، ولم يرض بالتزويج أنه لا يلزم المتزوج شيء من الصداق فان أقر له أنه أرسله، ثم قال: لا أرضى فعليه نصف الصداق

مسالة: وسألته عن رجل أمر رجلا أن يتزوج له، ثم غاب الأمر

وصح أمره للمأمور كيف يكون اللفظ في التزويج والصداق؟ وكيف يكون

قبول المأمور للأمر؟