مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٤

-

174

-

فان حاكمته التي وقع عليها الاسم، كان عليه اذا قبل النكاح أن يطلقها ويعطيها نصف الصداق، لأنه فى الحكم قد وقع النكاح عليها،

ولا يجوز أن يطأ، والذي أراد تزويجها امرأته، وقد روى ذلك هي محمد بن محبوب انتهى

يعجبنى

عن

فهذا ما جاء فيه الاختلاف وكل رأى المسلمين صواب، والذى أنا فى هذا ان كان الزوج لم يجز بهذه المرأة، ان يجدد النكاح، وان جاز بها لم أقدم على الفراق بينهما، لأن القصد قد كان للولد، من المزوج، ووقع الدخول، وهذا على قول محمد بن محبوب.

الغلط فوقع

وأما على قول أبي الحسن فانه يفرق بينهما جاز أو لم يجز، لأنه قد كان التزويج للأب، وعندى أن معنى المسألتين واحد، لأنه في المسألة الموجودة المذكورة وقع اللفظ على هذه المرأة والقصد والارادة لغيرها، وكذلك في هذا وقع الغلط للأب والقصد والارادة للولد، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل وكل رجلا في تزويج امرأة

فغلط الزوج فزوجه غيرها، ودخل الزوج بالمرأة المخطوبة، هل تحل له؟

قال: قول لا تحل له، وقول انها حلال، لأنه قصد اليها وأرادها، ووقع على غيرها، والله أعلم