الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٣-
173
-
وان لم يصدقوه وهو مصر على مهنود جبر على طلاقها، وعليه نصف
الصداق وان لم يدخل بها فيجدد النكاح
وقول ولى الصبية مقبول ان قال: ان التزويج كان لفلانة وان لم
يعلم ذلك حتى مات فيختلفان ويقسمان الميراث، والتي دخل بها الصداق
كاملا، وللأخرى ربع
الصداق، والله أعلم.
مسألة: على أثر ما عن الصبحى: وعن رجل خطب لابنه
امرأة، فأنعمت ووكلت، فزوجها من زوجها باسم الأب نسياناً، فجاء بعد ذلك وقال له: انى فاسخ عليك هذه المرأة، فقال الولد: قبلت، أيجوز
ذلك أم لا؟
قال: ان هذه المسألة لم أقف عليها، لكنى وقفت على مثلها في كتاب
بيان الشرع •
مسألة: وعن أبي الحسن في رجل أراد أن يزوج امرأة فغلط
في اسمها عند العقد فسمى بامرأة أخرى، هل يكون هذا التزويج حلالا
جائزاً سواء ذلك جاز الزوج أو لم يجز؟
فعلى ما وصفت لا يجوز هذا التزويج معنا جاز الزوج بالمرأة أو لم يجز، وقيل اذا قصد الى المرأة بعينها وفى اعتقاده لها والشهود يعلمون ذلك، وعليه عقدوا فأخطأ جائز فيما بينه وبين الله عز وجل.