الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٦-
176 -
الاساءة عنها، وعلى امساك بمعروف أو تسريح باحسان، وعلى صداق
عاجل وآجل
فالعاجل منه كذا وكذا لارية فضة يؤديه اليها، أو الى من يقوم مقامها بأمرها، أو بغير أمرها، والآجل منه كذا وكذا لارية فضة دينا منسيا عليه لها الى حدوث موت أحدهما أو طلاق أو بينونة تجرى بينهما على أي وجه كانت من وجوه الفراق بحرمة تحل محل هذا الصداق
لها عليه
فعلى هذا الصداق العاجل والآجل، وجميع هذه الشروط زوجت فلان بن فلان الفلانى ان كان غائباً، وان كان حاضراً قال: خلانا هذا بفلانة بنت فلان الفلانية وأملكته عصمة نكاحها، فاذا قبلها زوجة له على هذا الصداق العاجل منه والآجل، وعلى هذه الشروط المذكورة، فكونوا عليه من الشاهدين
ثم يقول: أشهد عليك أنا والجماعة، الحاضرون بأنك قد قبلت فلانة بنت فلان الفلانية زوجة لك على هذا الصداق العاجل منه والآجل على هذه الشروط، وقبلت لها على نفسك بجميع ذلك، فاذا قال نعم فيستفهمه ثانية بأن يقول له قد قبلت فلانة بنت فلان الفلانية زوجة لى على هذا الصداق العاجل منه والآجل، وعلى هذه الشروط المذكورة
وقبلت لها على نفسى بجميع
ذلك