مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٢

-

182

-

هذا في ساعتي هذه أداء لما على من عدة زوجى الواجبة على وهى:

أربعة أشهر وعشرة أيام طاعة لله ولرسوله

قال غيره، ولعله أبو نبهان: صحيح لجوازه، وان هي قالت: اللهم نيتي و اعتقادى فى ساعتي هذه من يومى هذا، أنى أعتد من زوجي الهالك عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، أداء للفرض، أو لما على، أو لما يلزمنى طاعة لله ولرسوله، فهو كذلك في العدل، بل لو لم يكن من نيتها الا أنها تعتد منه عدة الوفاة كما هي في الأصل، لجاز أن تجزيها، والله أعلم، فينظر في ذلك

جميع • رجع.

اني

* مسألة: ومنه والنية فى عدة المطلقة تنوى وتقول: اللهم اعتقدت ونويت أداء ما على من الفرض الواجب على من عدة زوجي فلان التي تعبدنى الله بها، وهى ثلاث حيض طاعة لله ولرسوله محمد صلي

الله عليه وسلم.

قال غيره، ولعله أبو نبهان: نعم، وان هى قالت في نيتها: اللهم نيتى و اعتقادى فى ساعتي هذه من يومى هذا أنى أعتد من زوجي فلان عدة المطلقة ثلاثة قروء، أو ثلاث حيض أداء لما على. أو للفرض، أو لما لزمنى أو ما يكون من نحو هذا طاعة لله ولرسوله، صح لها فجاز لأن يجزيها، وقد يجوز ما دونه، وان كانت ممن تعتد بالأشهر والأيام نوتها كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك