مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٣

-

183

الباب الرابع

فى الأكفاء ومن يرد تزويجه وفيمن غر قوما وفي الوكالة والامارة وفى الولى اذا اشترط لنفسه شيئاً وفي تزويج ولى دون ولى وتزويج الأجنبى والوصى وفى تزويج المرأة نفسها

وفى الجبر وفيه معان

ومن كتاب بيان الشرع:

قلت له: العرب كلهم أكفاء بعضهم لبعض؟

قال: نعم الا بما يرد نكاحه بما جاء فيه الأثر من الأعمال

قلت: وما هم؟

قال: النساج والبقال والحجام والمولى واللقيط.

قلت: والموالى جميعاً بعضهم أكفاء لبعض؟

قال: نعم.

مسالة: وأراد عمر رحمه الله ألا ينكح الشابة الشيخ

ولا ينكح الشاب العجوز، وأن ينكح كل واحد قرينه وشكله، وكان