مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٨

-

198

-

قال: هكذا عندى أن ذلك جائز في معنى عقد النكاح، ولا أعلم في

ذلك اختلافاً

•

مسألة: ومن كتاب الكفاية أيضاً:

وسئل عن رجل وكل رجلا في تزويج ابنته، وخرج الوالد الى بلد غير البلد الذي فيه الوكيل، فانتزع الوالد من الموكل وزوج ابنته برجل، وزوج الموكيل رجلا آخر، والمرأة فى بلد الوكيل أو مع أبيها، أى الزوجين

أولى بالمرأة؟

قال: معى

انه قد قيل اذا وقع التزويج من الوكيل في وكالته ومن الوالد، فأى الزوجين رضيت به المرأة زوجا قبل الآخر فهو زوجها

وتزويجه أولى.

قلت له: فان رضيت المرأة بالزوجين معاً لما علمت بالتزويج، أيهما

أولى بها؟

قال: معى

انه قد قيل تزويج الأول منهما أولى وهو أحق بها، ومعى أنه قد يفسد نكاحها اذا كان رضاها بهما جميعاً معاً، لأن رضاها بذلك

كان باطلا، فان رجعت فرضيت بأحدهما ممن كان نكاحه ثابتاً وكان زوجها.

* مسالة: عن أبي سعيد: