الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٧قال: معى
انه كذلك
197
-
1
قلت له: أرأيت ان وكل رجلا في تزويج حرمته يزوجها زيداً، هل يجوز للوكيل أن يوكل زيداً يزوج نفسه على ما يخرج من معاني القول؟
لأنه انما جعل له أن يزوج زيداً ولم يجعل له أن يزوج نفسه.
قلت له: فان جعله وكيلا في تزويجها، ولم يقل غير ذلك هل للوكيل أن يوكل من أراد أن يتزوجها برضاها فيزوج نفسه؟
قال: عندى ان هذا مما يختلف فيه على ما يخرج من معانى القول،
فلعل فى بعض القول أن له ذلك، وبعض لا يجيز ذلك
قلت له: فان كان الولى قد حد للوكيل أن يزوجها على صداق، فيزوجها الوكيل بأقل من ذلك، ورضيت المرأة، فهل يجوز
معلوم المتزويج
قال: هكذا عندى اذا رضيت بذلك، لأن الحق في ذلك لها وليس
للولى.
قلت له: فهل يجوز للوكيل أن يدخل فى التزويج بصداق أقل
مما أمره الولى على رضا المرأة، فان رضيت بذلك والا لم يجزه؟
١٬٧٠٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.