مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٠

قلت له: فاذا وكله فى تزويجها برجل بعينه فزوجها به مرة، وطلب الزوج أن يجدد له النكاح لشيء دخل في قلبه من تلك العقدة الأولى، هل للوكيل أن يجدد له التزويج بتلك الوكالة من المولى؟

قال: عندى انه وكيل بعد وارثيه أجاز ذلك ولم يقل لى فيه غير هذا فيما علمت، انقضى

ألف

| مسألة: وسألته عن من وكل رجلا في تزويج حرمته على صداق درهم، هل للوكيل أن يزوجها على ما اتفقا عليه من الحق بأمرها،

ولم يعلم الولى بذلك؟

قال: ليس له ذلك عندى •

قلت له: فان زوجها ورضيت، هل يقع التزويج ويلحقه التقصير، أم لا يقع التزويج على حال؟

قال: ان دخل بها أعجبنى أن يثبت التزويج ما لم يكن شرط عليه ألا يزوجها الا بكذا وكذا.

قلت له: فاذا كان وكله على أن يزوجها على ألف درهم فزوجها

برضاها على خمسمائة درهم، هل يقع التزويج؟

قال: عندى انه قد قيل في ذلك باختلاف، ففي بعض القول أن التزويج