الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠١-
201
-
على رضاها جائز، الا أن يكون قال له: على ألا يزوجها الا على ألف درهم، قال: هكذا ما لم يقع التزويج، وفرقوا بين قوله على أن، على ألا على هذا القول وفى بعض القول أن التزويج لا يقع، لأنه قد خالف أمر الولى، ولكنه يحتج على الولى أن يزوجها بما طلب، فان لم يكن قد أمر أبتر بالأمر دونه، وان لم يفعل قطعت حجته، وجائز للأولياء بعد أن يزوجوها على ما طلبت، ومن يقوم مقام الأولياء على ما يوجبه الحق
يزوج
* مسألة: وقال أبو سعيد رحمه الله: فى رجل أمر رجلا أن حرمة له، أو جعله وكيلا فى تزويجها، فزوجها، هل له أن يزوجها
ثانية ما لم يحد له؟
قال: عندى أنه يخرج في ذلك معنى، ففي بعض القول أن له أن يزوجها زوجا بعد زوج بالوكالة، والأمر بالوكالة والأمر ما لم يحد له حتى يموت الولى، وفى بعض القول ليس له أن يزوجها الا مرة، وفى بعض القول ان له أن يزوجها مرة بعد مرة، ما لم يجد له في الوكالة، وليس له فى الأمر أن يزوجها الا مرة واحدة على نحو ما يخرج عندى.
قلت له: فاذا جعل طلاق زوجته بيد رجل فطلقها واحدة، هل له أن
يطلقها ثانية اذا لم يجد له؟
قال: عندى أن الذى يذهب فى الوكالات أنه لا يفعل الا مرة، فليس