مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٦

--

مسألة: ومن غيره أما اذا زوج غير الولى ثم جاء الولى وغير ذلك، ففى ذلك اختلاف، منهم من قال: اذا زوج أجنبي بلا رأى الولى نقض النكاح، ولو جاز الزوج، ومنهم من قال: اذا جاز الزوج تم النكاح وهو أكثر القول، الا أن يكون أب، فان كان أب وغير نقض النكاح، ولو جاز المزوج والمرأة راضية، والله أعلم.

?

مسألة: ابن عبيدان: وفيمن تزوج امرأة بالغا بغير ولى ودخل

بها، ثم قيل لهما لا يجوز فطلقها، هل له أن يتزوجها ثانية؟

قال: ان كانت بالغاً ولم يحكم بينهما أحد من الحكام بالطلاق، فلا أقول بتحريمها عليه قطعاً، والخروج من الشبهة خير من الدخول

فيها، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وسألته عن رجل زوج ابنته ابنه وأبوها حى، ثم غير الأب، هل

يثبت التزويج؟

قال: لا.

مسألة: وعن الأخرس اذا أراد أن يتزوج، كيف يتزوج؟

قال: اذا كان أخرس يعقل يشار اليه، ولا يجوز اقرار الأخرس

بالاشارة والايماء.