الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٦--
مسألة: ومن غيره أما اذا زوج غير الولى ثم جاء الولى وغير ذلك، ففى ذلك اختلاف، منهم من قال: اذا زوج أجنبي بلا رأى الولى نقض النكاح، ولو جاز الزوج، ومنهم من قال: اذا جاز الزوج تم النكاح وهو أكثر القول، الا أن يكون أب، فان كان أب وغير نقض النكاح، ولو جاز المزوج والمرأة راضية، والله أعلم.
?
مسألة: ابن عبيدان: وفيمن تزوج امرأة بالغا بغير ولى ودخل
بها، ثم قيل لهما لا يجوز فطلقها، هل له أن يتزوجها ثانية؟
قال: ان كانت بالغاً ولم يحكم بينهما أحد من الحكام بالطلاق، فلا أقول بتحريمها عليه قطعاً، والخروج من الشبهة خير من الدخول
فيها، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وسألته عن رجل زوج ابنته ابنه وأبوها حى، ثم غير الأب، هل
يثبت التزويج؟
قال: لا.
مسألة: وعن الأخرس اذا أراد أن يتزوج، كيف يتزوج؟
قال: اذا كان أخرس يعقل يشار اليه، ولا يجوز اقرار الأخرس
بالاشارة والايماء.