الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٧-
267
-
مسألة: وفي جواب الشيخ الصبحى فى رجل اعتجم لسانه عن النطق بالكلام بعد ما كان فصيحاً، وصار اذا أراد أن يتكلم بشيء لا يفهم منه الا بالايماء، وله ابنة صبية أو بالغ، وأراد منه رجل أن يزوجه بابنته فلم يرض وعرف منه ذلك باشارة الايماء، ثم أراد رجل غيره، فرضى أن يزوجه، ورضيت الابنة بذلك الرجل، أيجوز أمره باشارة الايماء مع رضا الابنة أم لا؟
قال: اذا رضيت المبالغة بأحد، وفهم من أبيها الرضا به جاز أمره لمن يزوجها، ووسهم جميعاً، ولا تزوج الا بمن ترضى به، وان طلبوا الحكم فى ذلك أمر الحاكم من أقرب الناس له فى تزويجها، وأمر هو أيضاً ان عرف منه ذلك حتى يكون الأمر من الولى والحاكم، هذا في الحكم، والأول في الجائز، وكل المعنيين واسع، والله أعلم.
مسألة: الشيخ خلف بن سنان الغافري: وفى الأعجم اذا تزوج له وليه من أخ أو غيره امرأة وقبلها زوجة الأخيه الأعجم، ودخل بها، ثم أرادت الطلاق، وأراد هو وليه طلاقها، كيف الحكم؟
قال: اذا تزوج له وليه وقبلها هو بالايماء، والمعروف منه فلا طلاق لها الا أن يصح لها حقوق الزوجية من جيمع الأشياء، وطلبت الى الحاكم أن يأمر وليه بطلاقها فلها ذلك