الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٢-
272
-
قال أبو سعيد رحمه الله: وان جاز بها وهى سكرانة فسدت عليه،
ولو كان لها صداقها صداق مثلها، لأن رضا السكرانة لا يجوز
مسألة: ومن كتاب الضياء: واذا تزوج السكران على نفسه لم يجز تزويجه، وان تزوج على ولى لم يجز ذلك، ومن احتج في تزويج النبي صلى عليه وسلم بخديجة، وان وليها كان سكراناً، فقد قيل انه لما صحا وأخبر بما صنع قال فانه كفؤ كريم قد أتمت ذلك، والله أعلم. مسألة: وتزويج المريض جائز، فان زادها على صداقها رجعت الى صدقات نسائها، وان طلقها قبل الجواز فلها نصف الصداق، وان مات كان لها الميراث منه.
* مسالة: ومن تزوج امرأة مريضة فانه يرثها وترثه.
مسألة: وعن رجل أصابه الفالج، ولا يقدر على جماع ولا كلام،
أن امرأته ينفق عليها من ماله وتكسى من ماله وينظر حتى يجعل الله له فرجاً، فان لم يكن لها كسوة ولا نفقة أمر وليه أن يطلق المرأة، فان كره
طلق المسلمون
مسألة: روى مسبح وموسى فى رجل طلب امرأة يتزوجها وهو
مريض وهو من أهل نخل، فقالت لا أتزوج بك حتى تعطينى مالك كله فتزوجها وأنجزها ماله كله، فخاصمها الورثة، فزعم مسبح أن سعيداً
أعطاها مثل صداقات نسائها، ورد الباقى على الورثة.