مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧١

271

رأوا ذلك من صلاحها ومما ينفعها زوجها على ذلك، كما يجوز لهم القيام بها بالقسط في بيع مالها، الأصول منه برأى الحاكم اذا سألوا ذلك

وانما هذا كله فى الاختلاف أمر رضاها هي بالتزويج ولزوم التزويج لها والمسلمون بعد السلطان ولى من لا ولى له وهم في ذلك بالقسط، وأرجو أن يوفقهم الله لاصابة الحق اذا اجتهدوا في ذلك، وكانوا ممن جعل الله لهم الاجتهاد وشيئا رأوا فيما جعل الله لهم المشورة بالجهد

لاصابة الحق.

*

مسألة؛ قال بشير، قال الفضل بن الحوارى: كنا نراهم يزوجون الأعجم من الرجال والنساء، ولم نر المسلمين ينكرون ذلك

قلت لبشير: ورضا العجماء سكوتها هو؟

قال: نعم

* مسألة: وتزويج السكران الذى لا يعقل لا يجوز عليه، وينفسخ عنه قبل أن يدخل بها، فان دخل بها جاز النكاح ولا تستحق أكثر من صدقات نسائها، وأما المرأة السكرانة فليس رضاها بشيء حتى تصحى، والنكاح منتقض، ولو جاز بها الزوج الا أن تكون رضيت من بعد أن أفاقت ثم جاز بها؟