مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٤

-

274

-

قال: معى

انه كذلك، فعلى قول من يقول انه يجوز تزويجه ذا

عقل وصار من الطول الى ستة أشبار أو خمسة فى قول من يقول ذلك،

هل يثبت عليه التزويج وله فى قول من يثبت التزويج على الصبي؟

قال: معى

انه يثبت عليه على قول من أثبته على ما وصفت لك.

قلت له: فعلى قول من يقول: انه اذا عرف يمينه من شماله والسماء من الأرض، أخذ ذلك على الاختلاف في قول من يرى أنه اذا عرف يمينه من شماله، والسماء من الأرض، هل يثبت عليه التزويج على هذا فى قول من أثبت التزويج على الصبي؟

قال: ليس معى هذا، لأن ذلك فعله لغيره، وهذا فعله لنفسه، وفعله لنفسه عندى لا يقع حتى يعرف نفع ذلك له وضره عليه فيما يقع النظر من العدول فى أمره.

قلت له: وكذلك الصبية هي بمنزلة الصبى فى التزويج، والقول

فيهما واحد؟

قال: هكذا عندى على معنى ما عندى انه قيل

قلت له: فما علة من أثبت التزويج على الصبي والصبية وهما لا يثبت

عليهما الحدود والأحكام عندك؟

قال: معى انه اذ هو يقع موقع المصالح لهما، واذ هما ثابت عليهما