الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠يحسنا ذلك داوتها امرأة أجنبية، ولا يداويها الا زوجها ان كان يحسن ذلك، فهو أولى من الأم والأخت، ومن داواها فنزفت حتى ماتت فان زاد على ما يداوى الرتقاء خفت أن يلزمه الضمان، وان كان يداويها بأجر أو بغير أجر، وان لم يرد فلا شيء عليه كان يداويها بأجر أو غير أجـ و الله أعلم.
6
واذا قال الزوج إنها رتقاء وإنه لم يصل اليها، وقالت هي ليست برتقاء، وقد وصل الى فالقول قولها مع يمينها، فان شاء طلق وأعطى الصداق ان كان أغلق بابا، وأرخى سترا، وان لم يكن أغلق بابا ولا أرخى سترا، فان شاء طلق وأعطى نصف الصداق
وكذلك اذا قالت المرأة زوجى عنين وأنكر هو ذلك، فالقول قوله مع يمينه، وان صدقها أجل سنة، فان قدر على جماعها والا خرجت منه، وأخذت صداقها بنظره فرجها أو مسه من تحت الثوب، وتخرج منه بطلاق، وان مات أحدهما فى السنة فانهما يتوارثان ما لم يفرق بينهما، فان أحبت المرأة أن يقيم معه على ذلك فذلك لها.
قال أحمد بن النظر:
ومما يرد العقل والبرص والتي تحن وجذماء ونخشاء تنف
ح
وليس لما أبصرت عقر وعقرها
عليك اذا ما معتها ليس يطرح