الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩-
الذي تلقيت أنهما عظيمان فى موضع الوطء يمنعان الوطء من وجود
الاستمناع، وليس فى هذه معالجة كغيرها من الرتقاء.
*.
مسألة: ومما أحسبه عن أبي عبد الله رحمه الله، وسألت عن الرتقاء التي معها زوجها راض بها الى أن مات عنها، أيحل أن تأخذ منه
صداقها؟
قال: لا يحل لها اذا أقرت أنها رتقاء
قلت: فان مس فرجها بيده أو بفرجه؟
قال: ولو مسها انما هي قبل مثل الصفاة، ولا يعمل فيها، قال:
ولها الميراث اذا مات عنها
* مسألة: ومما يوجد عن أبي معاوية، قلت: فان علم أنها
رتقاء فمكث ذلك بعد وهى معه راض بها ثم كره؟
وقال: أما أن يعالجها أهلها، واما أن تخرج ولا صداق، وقد كان
لمس الفرج ونظر اليه ويقضى شهوته وهى رتقاء فعولجت فلم تصلح، أعليه
لها صداق اذا خرجت؟
قال: لا اذا لم تصلح للنكاح.
مسألة: والذى يداوى الرتقاء أمها وزوجها وأختها، فان لم
١٬٨٦٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.