مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢

12

-

وهي التي يغشى عليها عند الملامسة بقول هذه ربخت ربوخا، وتسمى

المحرقة.

* مسألة: قال ابن عباس: أربع لا يجزن في البيع والنكاح: الجنون والجذام والبرص والعفل، وكان يقال: البرص الفاحش والعفل

الحابس

مسألة: قال: ذكر بعض الأطباء: ان البرص يلحق في نسل

الأبرص، كما أن ولد الأحمر يكون مثله، وولد الاسود يكون مثله

*

•

مسألة: وعن أبي عبد الله فى المرأة المردودة في النكاح بالعلة الثابت للزوج ردها قبل أن يطأها، وكان بالزوج مثل التي بها ثبت به ردها، وكان الزوج قد وطئها، فقال: انه ان لها أن تختار فسخ النكاح بترك صداقها، وهو قياس على ثبوت الخيار لها قبل الوطء بمعنى

العلة

فان قال قائل: ان الخيار قد زال عنها بمعنى ثبوت النكاح والوطء أن لو كانت العلة فى المرأة، قيل له: لا نعلم الوطء بوجوب ذلك على المرأة حكاما للزوج، فى نفس ولا مال بغير ما كان ثابتا له بعقدة النكاح، وان الوطء هاهنا انما يقع بمعنى فعل الزوج لا فعل المرأة، واذا ثبت أنه فعل من لا فعل من المرأة كانت المرأة على أصل جملة الخيار الذي تقدم

الزوج

بالعلة التي في الزوج؟