مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣

-

13

-

قال: فاذا ثبت للمرأة الخيار بمعنى ما ذكرناه بعد الوطء لم يبعد عنا اجازة الخيار للزوج بعد الوطء، ودفع الصداق، وينظر في هذه

الآخرة

قيل له: فاذا جاز وثبت الخيار للزوجين بعد الوطء بالعلة التي تقدم ذكرها فيهما، وفسخ النكاح بعد ثبوته عليهما، هل تكون مشبها لمعنى الخيار من الزوجة اذا تزوج عليها أمة في قول من يقول: ان خيارها

تطليقة بائنة؟

قال: لا.

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

*

مسألة: ومن غيره ومن تزوج امرأة ووجدها مختلطة قبلها

بدبرها، أله أن يطلقها ولا صداق عليه لها اذا لم يعلم بذلك وغرته بذلك، وهل فرق بين اذا مى فرجها أو نظره؟ مس

قال: لا أعلم له غيرا بذلك فيها، وان مس أو نظر الفرج فعليه الصداق كاملا في أكثر قول فقهاء المسلمين، وان سألها عن ذلك فكتمته وغرته بذلك، فحقيقة عندنا ألا يلزمه لها شيء قبل الدخول، أو لمس فرجها، أو نظر اليه اذا صح ذلك فيها، ومنها والله أعلم.