الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥مسألة: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا أن
المسلم لا يتزوج النصرانية حتى يشترط عليها الغسل من الجنابة والحيض مما يشترط عليها، واذا ثبت معى ذلك ثبت معها أن عليها له أن تغتسل من الجنابة في الحكم
وأما في التعبد عليها هى فلا يخرج أنها مجبورة على هذا، ولا على هذا الا أن يكون ذلك فى كتابهم، وأما فى معانى ما يلزمها له في حكم المسلمين إذا طلب أن تغتسل - نسخة - تغتسل من الحيض ثبت ذلك عليها بحكم الكتاب، لأنه حرام عليه وطؤها الا به، فهى مأخوذة بالحكم، فهذا يخرج عندى بمعانى الاتفاق أنه عليها، والله أعلم
مسألة: عن أبي الحسن بن أحمد: والميهودية اذا شرط عليها
المسلم عند تزويجه بها الخصال التي قالوا بها، فلم يقبل له بذلك فتزوجها
ما يكون هذا التزويج
فبعض لا يرى تزويجها الا أن يقبل، وأحسب أنه يوجد ترخيص
في ذلك، لأن الله تعالى أجاز تزويج أهل الكتاب، ولم يشترط في ذلك
شرطا، والشرط أعظم من ذلك.
ملاعنة؟
مسألة: وعن رجل تزوج نصرانية ثم قذفها، هل بينهما