مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤

34

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل لا يتزوج المسلم الذمية

حتى يشترط عليها خمس خصال: لا نشرب الخمر، ولا تأكل لحم الخنزير، ولا تعلق الصليب، وأن تغتسل من الجنابة، وأن تحلق العانة

وان كرهت أن تضمن له بهذه الخصال فلا يتزوجها المسلم

*;

مسألة: ومن أخذ أمة من السبى لم يطأها حتى تقر بالاسلام ويعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة، ويستبرئها بحيضة، وقالوا بحيضتين، وان كانت لا تحيض من صغر أو كبر استبرأها بأرتعين

يوما

مسالة: ولا يلزم الزوج من المهر شيء ان كان دخل بها أو لم

يدخل بها اذا سبى أحد الزوجين

*

•

مسألة: ومن جامع أبي محمد: قال الله عز وجل: (ولا تنكحوا هذه الآية، ثم خص

المشركات بعموم

المشركات حتى يؤمن) فحرم جميع من جملة ما حرم نكاح المشركات الكتابيات، لقوله عز وجـ ل: (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فخص الكتابيات المشركات من سائر ما حرم من المشركات ونحو ذلك جميع

ما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الربيع: ما ليس معك وكان تحريما عاما لا يجوز للانسان بيع شيء ليس في ملكه، ثم خص من جملته السلم وهو بيع ما ليس معه.