الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١-
41
-
أهل التزويج بالوطء والشاهدين والصداق، ثم لا تكون الا بائنة عند انقضاء الأجل الا بطلاق والعدة عليها.
قال: وقد بلغنا أن ابن عباس كان يثبت المتعة ويجادل فيها، حتى قال له رجل من الأنصار: الله الله يا أبا العباس، انما كانت رخصة كما حلت الميتة للمضطر، قال: وقد بلغنا أن رجلا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة فلبثنا ما شاء الله، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى
عنها
قال: وقد بلغنا عن ابن عباس أنه رجع عن الفتيا بها، وقال: منسوخة نسختها آية الطلاق والعدة والمواريث، قال: وقد ذكر لنا عن عائشة رحمها الله أنها قالت: لا نعلم في كتاب الله الا التزويج الاستسرا، ثم تلت قول الله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون. الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك
•
فأولئك هم
العادون).
قال: وقد ذكر لنا أن النبى صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه فقال: «انى كنت قد أمرتكم بالمتعة ألا وان الله قد حرم المتعة الى يوم
القيامة فمن كان معه امرأة فليخل سبيلها» قال: فان قالوا ان القرآن