مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠

قال: وقد قال في المميتة: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (قال: فان كانت هذه المستمتعة زوجة فلها ما للزوجة من الميراث والنفقة والكسوة، وعليها ما على الزوجة

من العدة والسكن، ويلحقها الطلاق، وان لم تكن زوجة فقد حرم

الله

كل نكاح الا بالتزويج وما ملكت اليمين لقوله تعالى: (فمن ابتغى وراء

ذلك فأولئك

هم

العادون).

قال: ومما نسخ المتعة قول الله تعالى: (وقد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم (وقال: ومما فرض الله عليهم في أزواجهم أنه لا نكاح ولا تزويج الا بولى وشاهدين وفريضة، ولا يحل له أن يجمع بين النساء الا بين الأربع.

قال: وسئل الذى يحل المتعة: هل للرجل أن يجمع بين عشر نسوة

يستمتع منهن؟

فان قال: لا فقد هدم قوله وأبطله ـــدم قوله وأبطله، وان قال: نعـ

أحل ما حرم

الله

فق

قال: فليتق الله أهل الرأى الضعيف، وانهم الجاهلون بالسنة وعدل تأويل القرآن، وآثار الفقهاء السابقين بالفضل، قال: ولا يرى أحدهم كتابا قد كتبه بعض أهل الضعف عن بعض علماء المسلمين، لا يعرف الأصل كيف هو، فان كان قد قال هذا محمد بن محبوب فليس هو الا على