الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٣-
وإن شاء تركها وأعطاها مهرها لدخوله بها اذا اعتلت أنها لم تعلم بحملها حين دخوله بها؟
قال: فلا يقبل قولها فيما ادعته واعتلت به، وفي رد الصداق عليها له اختلاف بين المسلمين
قلت: وإن أوطأته وهى عالمة بالحمل، وادعت أنها جاهلة بحرمة
ذلك؟
قال: فإنها لا تحرم عليه، وفى رد الصداق عليها له اختلاف، والله
أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: ومن رأى زوجته يجامعها صبى،
هل تحرم
عليه؟
تحرم
قال: فلا تحرم
عليه في أكثر القول، إلا أن يكون مراهقا، فإنها
عليه فى أكثر القول، إلا أن المرأة تحرم على ناكحها من الصبيان
والمراهقين، والله أعلم.
مسألة: وجدتها على أثر ما عن الشيخ جمعة بن على الصائغى
وإذا قال رجل لامرأته: انه زنى بامرأة ولم يكذب نفسه حتى جامعهـ
ماذا يلزمه؟
١٬٩٣١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.