مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٢

وأما بنفس الولادة من غير زوج، فهى أبعد من الحرمة على من صح معه ذلك منها، لأنه يحتمه وقوع ذلك على الإكراه عليها ممن يجرى على الله بركوب معصيته، ولم ير فيه فى عاقبته، واذا صح جواز التزويج للزوج، فالمزوج والشهود على التزويج مثله على التزويج مثله فى الجواز لم بين لى وجه الفرق بينهم، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره ومن تزوج امرأة بكرا ووجدها ثيبا، وأراد

يمينها أن ذلك وقع بها من غير زني، أله ذلك عليها

فعليها له اليمين

قال المصبحى: وقول إن شرطت على نفسها أنها بكر وتزوجها على ذلك فلم يجدها بكراً ووجدها ثيباً، وكان صداق البكر أكثر من الثيب، رجعت الى صداق الثيب من نسائها.

يمينها مع

وإن قال الزوج: إنها ثيب وأنكرت ذلك، فالقول قولها أنها بكر، وما عليها شيء مما يدعيه عليها من قبل الثيوبية، وإن لم تكن

شرطت عليه أنها بكر، فأرجو ألا يمين عليها

قلت: فإن وجدها حاملا وقالت: إن رجلا غلبها على نفسها، أو أتاها فى النوم، وإن ذلك الحمل من سببه أيكون القول قولها، ولزوجها الخيار ان شاء صدقها، وأقام معها بعد أن تضع حملها، وجدد نكاحها،