الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٥Yo
-
حتى
وعن رجل طلب إلى رجل أن يطلق امرأته ليتزوجها هو؟
فقد قيل: لا بأس عليه فى تزويجها وفى نسخة بتزويجها – وذكروا
أن عمران بن حطان ورجلا تذاكرا فى الدين حتى وقع بينهما كلام. قالت امرأة الرجل لزوجها، حجك عمران، فغضب زوجها، ثم لقيت المرأة عمران فقالت له: قل لزوجي يطلقني، ففعل عمران ذلك، وأبلغ زوجها، فقال: ذلك إليها، ثم لقيها زوجها فقال: حقا ما يقول عمران أنك أرسلتيه إلى أن أطلقك؟ فقالت: نعم، فقال: فذلك إليك، فطلقت نفسها، فتزوجها عمران، وهى امرأته التي يقال لها عمرة
وأما إذا قال لا مرأة الرجل: إنه يحب أن يتزوجها أو عرض في ذلك، ثم مات زوجها أو فارقها فلا يتزوجها هو، وقد يقدم ذلك إليها عنه وفي نسخة منه.
*
تسالة: وقال موسى بن على رحمه الله في رجل قال الرجل:
يافلان طلق امرأتك ولك معى كذا وكذا، وأرادها لنفسه، فإن تزوجها
فلا يفرق بينهم
قال غيره: معى أنه قيل لا يجوز تزويجها، وقيل لا بأس بذلك
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.