مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٥

Yo

-

حتى

وعن رجل طلب إلى رجل أن يطلق امرأته ليتزوجها هو؟

فقد قيل: لا بأس عليه فى تزويجها وفى نسخة بتزويجها – وذكروا

أن عمران بن حطان ورجلا تذاكرا فى الدين حتى وقع بينهما كلام. قالت امرأة الرجل لزوجها، حجك عمران، فغضب زوجها، ثم لقيت المرأة عمران فقالت له: قل لزوجي يطلقني، ففعل عمران ذلك، وأبلغ زوجها، فقال: ذلك إليها، ثم لقيها زوجها فقال: حقا ما يقول عمران أنك أرسلتيه إلى أن أطلقك؟ فقالت: نعم، فقال: فذلك إليك، فطلقت نفسها، فتزوجها عمران، وهى امرأته التي يقال لها عمرة

وأما إذا قال لا مرأة الرجل: إنه يحب أن يتزوجها أو عرض في ذلك، ثم مات زوجها أو فارقها فلا يتزوجها هو، وقد يقدم ذلك إليها عنه وفي نسخة منه.

*

تسالة: وقال موسى بن على رحمه الله في رجل قال الرجل:

يافلان طلق امرأتك ولك معى كذا وكذا، وأرادها لنفسه، فإن تزوجها

فلا يفرق بينهم

قال غيره: معى أنه قيل لا يجوز تزويجها، وقيل لا بأس بذلك

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.