مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٦

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس، وعن رجل قتل رجلا، وأراد

تزويج زوجته، أيحل له تزويجها أم لا؟

قال: لم أعلم بحرمتها عليه إذا لم قواعده بذلك في حياة زوجها،

ولا في عدتها منه، وعندنا أنها لا تحرم عليه إذا كان على ما وصفنا، الأن ذلك لم يكن بمنزلة من قبل من يرثه، فيحرم عليه ميراثه، بل

هي

تملك

أمرها إن لم ترده للتزويج، فلها ذلك عندنا

قال الصبحي: لا يعدم جواز تزويجها من الكراهية، وحسن ألا يتزوجها، وعسى بعض لا يرى له ذلك وأما مواعدتها هي، فقال من قال: لا تحرمها عليه اذا لم يكن ثم علة، والله أعلم.

قال الجامع: إذا قتله ليتزوج امرأته، فخليق ألا تحل له، والله

أعلم. فينظر في ذلك.

مسألة: عن الشيخ صالح بن وضاح: ومن قتل رجلا، هل

له أن يتزوج زوجته بعد تمام عدتها؟

قال: يختلف في ذلك وأكثر القول بالحق والجواز، والله أعلم.