مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٢

-

-

فأدخل الحشفة بيده في الفرج، ونزع وطلقها، هل يكون هذا جماعا تحل به المرأة لمطلقها ان أرادت أن يرجع اليها بتزويج جديد؟

فمعى يذهب أنه قيل اذا غابت الحشفة والتقى الختانان فهو جماع

في الجملة، واذ كان جماعا يجب به الغسل والحد، ولعله يذهب أن تحل له

الغسل

وأحسب أن بعضا يذهب أنه لا تحل له، وان وجب به الغـ

والحد، لما يروى أنه قيل: «حتى يذوق عسيلتها» فى احلالها لمطلقها

وأحسب أن بعضا قال: ولو كان على غير هذا الانتشار في الأنتيين فجامع ولم يقذف أنه لا يحلها أيضا لمطلقها، لما يروى: «حتى يذوق عسيلتها «فقالوا: العسيلة هي القذف

ومعى

اذا جامع بشهوة فقد ذاق العسيلة، فاذا ذاق الشهوة وجماع الشهوة، فيعجبني أن يكون جماعا يحل المطلقة ثلاثا

مسألة: ولا يجوز للمحرم أن يراجع زوجته التي طلقها حتى يحل من احرامه، وكذلك ان خالعها ما لم يكن له مراجعتها، لأنه منهى أن يعقد على نفسه ولا على غيره التزويج، وما كان تزويجه سببا لاباحة الوطء منع من ذلك.

مسألة: عن رجل طلق زوجته ثلاثا، ثم تزوجها زوج غيره من