مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨١

- A.

-

قال: اذا كان تزويجها على شيء وأشبه بقول أصحابنا أن يكون لها الصداق الذي تزوجها عليه، اذا كان الصداق الذي تزوجها عليه يثبت به

النكاح.

مسألة: قيل له: فان طلق زوجته ثلاثا ثم غابت عنه بقدر ما

تزوج رجلا غيره وادعت ذلك، فادعت الدخول؟

قال: لا تصدق فى ذلك، فان صح أنها تزوجت زوجا وصـ وصح له الخلوة بها، فادعت الوطء أنها تصدق فى ذلك، والقول قولها

مسألة: وأما الذى طلق امرأته ثلاثا ثم قال: ان قضى الله لك تزويجا وتزوجت زوجا، وقضى لك الخروج منه تراجعنا، فتزوجت

زوجا، ثم بانت منه أو مات عنها؟

فمعى أنه اذا لم ترد به تحلة لمطلقها تقصد الى ذلك، وانما قصدت الى التزويج لمعنى جائز لها، وجاز بها الزوج الأخير، كان ذلك محلا لها

وتزوجها الأول، وان كان انما أرادت بذلك تحلة لزوجها فلا يجوز ولا

يضر مع

ذلك القول اذا

لم تقصد هي الى التزويج.

* مسألة: وسألته عن رجل لم ينشط عند الجماع ولم ينشر،

(م 6 - الخزائن جـ 7)