الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٤84
قال: معى
انه اذا علم بذلك كانوا جميعا عندي في العقوبة سواء
قلت له: فان لم يعلم الزوج الأول أنها أخذت هذا الزوج الثاني تحلة، ثم أراد أن يتزوجها بعد أن طلقها الزوج الثاني، فقالت هذه المرأة انما أخذ الزوج الثانى تحلة، هل عليه أن يصدقها ولا تحل له أن يتزوجها حتى تزوج زوجا غيره على هذه الصفة؟
يأخذها
قال: معى انها حجة على نفسها وعليه قبل التزويج، وليس له أن
قلت: فان كان قولها هذا بعد التزويج ورضاها به قبل أن يدخل بها، أيكون حجة أم لا؟
ذلك
قال: معى انها مدعية ولا يقبل قولها، ولا يكون لها حجة عليه في
مسألة: وعن أبي سعيد: وسئل عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، فتزوجها غيره وطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل
للأول قبل أن يطأها الآخر؟
قال: لا تحل له حتى يطأها الآخر
١٬٩٤٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.