مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٥

85 -

واحدة؟

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا بكلمة

قال: فى أقوال أصحابنا أنها تطلق واحدة، قال الجامع معى: ان معناه قبل الدخول • رجع

قلت له: فان تزوجها بولى وشاهدين، ثم طلق ثلاثا قبل الدخول،

ثم تزوجها ثم طلقها حتى بانت بالثلاث؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

قلت له: فان تزوجها غيره ولم يجز بها وطلقها هل تحل للأول؟

قال: قد اختلف فى ذلك، فبعض يقول: انها لا تحل له، وبعض

يقول: انها تحل له.

قيل له: فما تقول أنت؟

قال: أقول أنها لا تحل له حتى يجوز بها الآخر

قيل له: فان جاز بها الآخر ولم يمن على قول من يقول انها لا تحل

له الا بدخول الآخر؟

قال: قد قال من قال: اذا وطئها وطئا يجب به الغسل وطلقها حلت