الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٥85 -
واحدة؟
مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا بكلمة
قال: فى أقوال أصحابنا أنها تطلق واحدة، قال الجامع معى: ان معناه قبل الدخول • رجع
قلت له: فان تزوجها بولى وشاهدين، ثم طلق ثلاثا قبل الدخول،
ثم تزوجها ثم طلقها حتى بانت بالثلاث؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
قلت له: فان تزوجها غيره ولم يجز بها وطلقها هل تحل للأول؟
قال: قد اختلف فى ذلك، فبعض يقول: انها لا تحل له، وبعض
يقول: انها تحل له.
قيل له: فما تقول أنت؟
قال: أقول أنها لا تحل له حتى يجوز بها الآخر
قيل له: فان جاز بها الآخر ولم يمن على قول من يقول انها لا تحل
له الا بدخول الآخر؟
قال: قد قال من قال: اذا وطئها وطئا يجب به الغسل وطلقها حلت
١٬٩٤٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.