الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٨-
168 -
في هذه الصفة فلا يبعد من الصواب لأنه لم يدخل بها وطلقها قبل ان يصح رضاها، وان كان قد دخل بها فلها الصداق كاملا، وان طلقها ورد عليه أبوها من صداقها فذلك غير براءة له منه، حتى يعلم أنه عوضها، وان كان لم يعلم به أنه من صداقها أولا فهو الحكم من عنده حتى يعلم، ولكن ما ساقه اليها من الصداق وقبضه اياها، قد يبرأ بالرأى الذي نعمل به، وعليه أن يبلغها اياه، أو ترضى بوصوله مع أبيها، وله أن يطالب أباها في ذلك حتى يعلم بوصوله أو رضاها به معه، والله أعلم.
٢٬٠٢٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.