الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٧167
التي ذكرناها آنفا فى حياة زوجها، وانما يلغها من كتابته في الورقة التي ظهرت بعد وفاته، فليس معى بذلك عليها قيام حجة تبطل ما قد ثبت لها من حكم الميراث، ويزيل عنها ما قد تعبدت به من حكم العدة كما ذكرناه فقررناه فيما قدمناه من حكم الطلاق بالأوراق ما فيه كفاية لمن من الله عليه بالهداية، ولا يبين لى فيه عن عزه فحسبك، وبعدل هذه وغيره أعلم به الله ربي وربك
فتأمل ما أجبتك به واعمل بعدله، وقد اجتهدت في استيفاء المعاينة، وتقييد المباينة، والله أعلم.
*
ط الكلام
مسألة: عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وفى رجل زوج ابنته الصبية برجل بالغ حر عاقل، ولم يصح بينهما الاتفاق، ثم فدااها أبوها من بعلها بعدما تعاظم معهما الشقاق، أتثبت الفدية لها وعليها بعد بلوغها أم لا؟ وان اراد ردها برضا الأب يثبت أم لا؟ أرأيت وان ثبت الرد عليها كما وصفنا من صفتها يكون القول بعد بلوغها قولها، وان كان في ذلك اختلاف تفضل عرفنا أرجح القولين؟
الجواب: ان كان لم يدخل بها، ولم ترض به فلا صداق لها، وليس لها هنالك رضا فى الصداق وان كانت رضيت به بعد بلوغها الحلم بالتزويج ان لو لم يطلقها فلها نصف الصداق، وان قيل لا صداق لها