مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٠

-

170

الله عليه وسلم نساءه؟ قالت اثنتى عشرة أوقية، وقيل ان عمر تزوج أم كلثوم بنت على بأربعين ألف درهم، وان ابن عمر أصدق صفية عشرة

آلاف درهم

وكان ابن عمر يزوج بناته على عشرة آلاف درهم، وروى أن الحسين تزوج امرأة فأرسل اليها مائة جارية، ومع كل جارية درهم. وعن ابن عباس أنه تزوج سميلة على عشرة آلاف، وتزوج أنس بن مالك على عشره آلاف، والصداق قليل وكثير جائز، وأجاز موسى بن على تزويج امرأة على أربعة دوانق، وذلك أنه قد دخل بها فلم يروا فرقة •

وعن موسى أنه قال، أقل ما يجوز به النكاح عشرة دراهم، وقال وائل: نواة من ذهب، وقال من قال: انما يجب به القطع

وقال أبو محمد: إن عمر بن الخطاب رحمة الله خطب الناس فقال: من بلغني أنه أصدق امرأته فوق ما أصدق النبى صلى الله عليه وسلم نساءه عاقبته، وان النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه ولا واحدة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية، ولو كان غلاء المهر مكرمة لخص به نبيه صلى الله عليه وسلم، وما سبق اليه نبيه صلى الله عليه وسلم،

فقالت امرأة من الناس: يأبى الله أن يجعل اليك ذلك، ولا الى الخطاب.

-

الله

-

تعنى والده – قالت: والله تعالى يقول: (وان آتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً (فقال عمر: أصابت المرأة وأخطأ الأمير، وفي