الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧١-
171 0
-
موضع آخر أن عمر قال عند قول المرأة له هذا: رحم الله عمر، كل يخصم
عمر حتى المرأة
واختلف الناس في القنطار فقال قوم: ألف دينار، وقال قوم: ألف ومائتا دينار، وقال قوم: ملء مسك ثور ذهب، وقال بالسريانية: ملء مسك ثور ذهب أو فضة، وقال العرب تقول: أربعون أوقية من ذهب أو فضة، وهو بلغة أهل تزيل ألف مثقال من ذهب أو فضة، وفي التصريف مخرجة على هذا، والرجل ينتظر قنطارا من الذهب اقتطار، وكل قطعة أربعون أوقية، وكل أوقية سبعة مثاقيل ونصف المثقال، والأوقية أربعون
درهما
وقال أبو محمد: لا ينعقد النكاح عندى بأقل من عشرة دراهم، والاتفاق من الكل على جواز النكاح بهذا القدر، وفيما دونه اختلاف، والاتفاق حجة، والاختلاف ليس بحجة، ودليل الاتفاق أقوى وأهدى، الصدقات العلائق، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
ويسمى
العلائق؟ فقال: «ما تراضى عليه أهلوهم».
مسألة: فأعلمنا الله واياك أن المرأة اذا مات عنها زوجها فقـ
استحقت عليه صداقها كاملا كان دخل بها أو لم يدخل بها، ولها الميراث في
ماله، وليس الميت فى هذا مثل الطلاق